المحقق الحلي
46
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو جعله يمينا لم يقع . « 1 » ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على القول الأظهر وقيل يقع وهو نادر . وهل يقع في إضرار « 2 » قيل لا وفيه إشكال منشؤه التمسك بالعموم وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز . ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشيخ لا يقع وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف . فروع لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغا الظهار « 3 » قصد الظهار أو لم يقصده وقال الشيخ إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية فكأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي وفيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه وكذا لو قال أنت حرام كظهر أمي . ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 61 : المراد بجعله يمينا ، جعله جزاء على فعل أو ترك ، قصدا للزجر عنه ، والبعث على الفعل ، سواء تعلّق به أو بها ؛ كقوله : ان كلّمت فلانا أو ان تركت الصلاة ، فأنت علي كظهر أمي . . . ( 2 ) ن : أي هل يقع جزاء ضرر يجيء من قبلها ؟ « بتصرف » . ( 3 ) ن : لانّ النية لا تستقل بوقوع الظهار ، ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه .